ما هي حجية المصلحة المرسلة في المذهب المالكي؟

إجابة
rate image أضف إجابة
حقل النص مطلوب.
يرجى الانتظار
إلغاء
profile image
آية أحمد بكالوريوس في أصول الدين (٢٠١٥-٢٠١٩) . 1606612794
اتفق الفقهاء على أنّ تحصيل المصالح وجلبها، ودرءُ المفاسد وتقليلها أصل شرعي ثابت، إلا أنَّ الخلاف وقع في التسمية، فبعضهم يسمّي ذلك مصلحة مرسلة كالمالكيّة، وبعضهم يسمي ذلك قياسًا، أو عمومًا، أو اجتهادًا، أو عند الحنفية استحسانًا. 
فمن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم أنَّ جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، وإن زعموا التباعد منها. كما قال الإمام الشنقيطي في كتابه (المصالح المرسلة) وغيره من العلماء الذين أثبتوا وجود الاستدلال بالمصلحة المرسلة في كتب الفقهاء من الحنفية والحنابلة وقليل من الشافعية.

والاختلاف كان كما يأتي:
1. فمنهم من يرى أنّ المصلحة المرسلة من باب جلب المصالح ودرء المفاسد، واعتبروها أصلا مستقلاًّ يُحتجُّ به، ويُستند إليه في الفتوى والقضاء والتشريع، كالنصِّ والإجماع والقياس. 

2. ومنهم من يرى أنها من باب وضع الشرع بالرأي وإثبات الأحكام بالعقل واتباع الهوى، وأنكروا على من اعتبرها أصلا مستقلًا، وقالوا أنها ليست من الأدلة الشرعية وأنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا الالتفات إليها، وأنها تدخل تحت مسمّى القياس، واعتبرها الإمام الغزالي من (الأصول الموهومة) كما قال في كتابه (المستصفى) ، ومع قوله هذا فقد نجدأنه عندما ذكر العديد من المسائل والقضايا مال فيها - أو في أكثرها - إلى القول بالمصلحة. 

وقد اشتُهر أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة خاصٌّ بمذهب المالكية، ولكن الإمام شهاب الدين القرافي المالكي ردَّ على ذلك في كتابه (شرح تنقيح الفصول) فقال: "وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرَّقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فرَّقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب". 

فكان حذَرُ الفقهاء وتحفُّظهم بالعمل بالمصلحة المرسلة خوفًا على اختلاطها بالمفسدة أو أن تؤدي إلى مفسدة أخرى. 
المصادر:
https://www.al-qaradawi.net/node/4041

https://www.alukah.net/sharia/0/89749/#iixzz6f8bsptb


70 مشاهدة
share تأييد