من أهم أحكام اللقيط هو أنه لا يجوز نسبته إلى من التقطه ، لأن الإسلام حرم التبني .ومن أحكام ولاية اللقيط أنه يعتبر كباقي الأطفال المسلمين ولا ذنب له بأنه لقيط أو ابن زنا لقول الله تعالى
(وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) سورة الزمر آية 7
-ومن قال بأن اللقيط ملعون في الدنيا فهذا باطل لا يصح، بل هو مخالف لما جاءت به الشريعة الإسلامية .
-فالدين الإسلامي أنصف المولود اللقيط كسائر الأنفس فلها حرمتها ومكانتها في الإسلام ، ولا ذنب لهذا الطفل في كونه ولد زنا، أو أنه لقيط .
- فهو يعتبر ضحية وليس مجرماً، وينبغي على المجتمع أن يتعامل معه بشكل طبيعي، وله كامل الحقوق، وعليه كل الواجبات باستثناء ان ينسب لاب معين إلا لم يعرف نسبه .
- ومن هنا يأتي تحريم قتله، أو تعريضه للهلاك.
- قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ *
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4 - 5].
-وكما ذكرنا لا ينبغي لمن وجد اللقيط أن ينسبه إليه أو يتبناه لأن في ذلك يترتب عليه أمور محرمة كالإرث مع عدم استحقاقه، والاختلاط بأبناء المتبني وأقاربه مع كون اللقيط ليس من محارمهم .لأنه لا يوجد بينه وبينهم سبب للمحرمية وهي الرضاع . إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يخفي خطرها.
-وعليه فالأحق بولاية ذلك اللقيط : إن لم يجد وليه : فيكون وليه سلطان المسلمين أو من ينوب عنه كالقاضي لأنه ولي من لا ولي له.
-وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
{ فالسلطان ولي من لا ولي له }.
واللقيط لا يوجد له ولي وروى أبو داود بإسناده عن أم حبيبة { أن النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده } ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال , ويحفظ الضوال , فكانت له الولاية في النكاح كالأب.
-
ومن اراد أن يكفل لقيطًا، أو كانت عنده الرغبة في تربيته، فإنه يرفع هذه الأمر للمراكز المختصة بذلك . ويعلن استعداده لتكفل مسؤولية تربيته، ويجب عليه أن يحرر محضرا عند الشرطة.
وتكون بشروط :1-لا يجوز للملتقط أن ينسب هذه الطفل إليه، ويجب على الملتقط أن يستخرج شهادة ميلاد له ، ويسميه، وينسبه إلى اسم غير اسم الملتقط كأن يقول: فلان بن عبدالله، أو يسميه باسم قريب من اسمه.
2-ويجب ان يكون هناك ضوابط شرعية لهذه اللقيط فلا يجوز أن يخلو بزوجته ولا ببناته عندما يبلغ سن الحلم. 3- أن يحسن رعايته ومعاملته وأن يربيه على الأخلاق الإسلامية. فتربية اللقيط فرض وواجب على المسلمين أو على الدولة التي يتم التقاط اللقيط فيها ، فحق الحياة هو حق لكل مواطن في الدولة ،وهذا أيضاً لا يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية في أي بلد .
- وقد شرع الدين الإسلامي بكفالة اللقطاء ولها من الثواب والأجر الجزيل عند الله لأنه يكون أعظم بكثير من كفالة اليتيم بسب وضعه في المجتمع ونبذه.
- ويعتبر اللقيط مجهول النسب والهوية في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرورة،
-وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا.) رواه البخاري.
-وللمزيد حول ذلك
(أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية )