-الزواج في الديانة الدرزية هو لحفظ النسل فقط.
-يقول شارح الميثاق: (فإذا قصد جماع الزوجة فيكون مقصودة ونيته في ذلك الولدية لا غير، فأول مرتبته وجود الولد، فلا يجوز للرجل جماع زوجته مع حملها أبدًا للخوف من إفساده).
- كما لا يجوز عندهم زواج الدرزية من غير الدرزي، ولا زواج الدرزي من غير الدرزية، فإذا حدث زواج من هذا القبيل فإنه يكون باطلاً ولا يجوز أيضًا تعدد الزوجات، والتزوج بأكثر من واحدة، بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة)
- فتعدد الزوجات عند الدروز ممنوع قطعًا، فإذا جمع الرجل بين زوجتين، كان زواجه من الثانية باطلاً حكمًا.
-ويقول صاحب كتاب (الدروز والثورة السورية): (أن المقصود من الزواج عندهم إيلاد البنين فقط، لا اقتضاء الشهوة، ومتى صار للرجل من زوجته أربعة أولاد إذا كان غنيا، وإذا كان فقيرا حتى لا يكون ضيق عليه في تقديم لوازم المعيشة، فيجب عليه حينئذ أن يبتعد عن زوجته بقية العمر.
- كما دعا الخليفة الفاطمي المعز لدين الله (ع) إلى الاكتفاء بالزوجة الواحدة قائلاً: الزموا الواحدة التي تكون لكم، ولا تشرهوا إلى التكثر منهن والرغبة فيهن، فيتنغص عيشكم وتعود المضرة عليكم، وتنهكوا أبدانكم ويضعف تمايزكم، فحسب الرجل الواحد الواحدة.
- وعليه: فقد عمل أهل التوحيد بهذه الوصية حتى صارت تشريعاً ثابتاً يلتزمونه في فقههم الإسلامي المذهبي وقد استندوا في ذلك إلى الآية القرآنية الكريمة: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء 3]، ووقفوا عند قوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) [النساء 129]. وقال بعضهم إنَّ “لن” تفيد النفي مع التأكيد وهذا يعني عدم إمكانية العدل مع التعدد.
- وهناك عدة شروط للزواج في الديانة الدرزية هي:
أولاً: أن تكون الزوجة ذو إيمان، وذلك استناداً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فعليك بذات الدين فلا عمارة باجتماع على غير اعتقاد بالله بل بنيان على موج البحار”.
ثانياً: رضى الطرفين دون إكراه أو إجبار، لأنَّ الغصب انتهاك لحرمة الإنسان وحريته، خاصة للمرأة في أمر يتعلق بمستقبل الحياة.
ثالثاً: البلوغ (العقلي والجسدي)، لا بد من البلوغ لتحقيق هدف الزواج، ولا يكفي البلوغ العقلي بل يجب أن يكون متلازما مع الجسدي.
رابعاً: السلامة من الأمراض السارية لكلا الزوجين. وتعتبر سلامة الزوجين أمراً لازماً وضرورياً، ولا يجوز إبرام عقد الزواج في حال كان أحدهما مريضاً، وتم تناول هذه النقطة في المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز:
خامساً: ومن شروطهم أن يجري العقد رجل صالح كالقاضي أو المأذون الشرعي، وبحضور الشهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وأن يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور أحد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه، على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا التوكيل إلى العقد.
سادساً: ولا يجوز إضافة شروط تتنافى مع التعاليم الدينية والروحية لطائفة الموحدين الدروز، كأن يتم تحديد مدة الزواج أو شرط عدة الولادة).
- كما أن عقد الزواج عندهم له ثلاث صفات رئيسية هي:
1/ هو عقد ثنائي، لأنه يتم بين طرفين رجل وامرأة برضاهما.
2/ هو عقد علني، لأن الاتفاق بين الطرفين على الحياة المشتركة وعلى المجتمع الذي يعيشان فيه أن يعرف بهذه المشاركة.
3/ هو عقد ديني، لأنه يتم حسب أصول وأحكام الدين حيث أن للزواج قدسية معينة (هو نصف الدين).