العدة هي الفترة التي تنتظرها المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجها قبل أن يحلّ لها الزواج مجدداً، وهي واجبة على كل امرأة طُلِّقت أو مات عنها زوجها.. ولهذه الفترة أحكامٌ شرعية.
يجب على الزوجة أن تقضي العدّة في بيت الزوجية في أثناء فترة العدة، سواءً أكان طلاقها طلاقاً رجعياً أو بائناً بينونة كبرى أو صغرى، أو كانت عدتها لوفاة زوجها، لقول الله تعالى: " لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً " ( سورة الطلاق، الآية: 1 )
ولا يحق لأحد أن يُخرجها من بيت الزوجية في فترة العدّة، لأنّ هذا حقّها الشرعي.
وفترة العدة للمرأة المُطلَّقَة تختلف بحسب حالها، فعدة المرأة الحائض 3 قروء، وعدّة الحامل حتى تضع حَمْلَها، وعدّة اللاتي لا يحضْنَ 3 أشهر، .. الخ
لكن بعد انتهاء العدة ينتهي هذا الحقّ، وتنتقل الزوجة إلى بيت آخر.
وفي حالة وجود حق الحضانة للمرأة، يتوجب على الزوج المطلِّق أن يوفر لها مسكناً لتحتضن أولاده فيه . يعني إما أن يخرج هو ويترك لها ولأولادهما بيت الزوجية، أو يوفر لها مسكناً مناسباً آمناً تقوم فيه بحضانة أبنائهما .
والزوجة المُطلّقة طلاقاً بائناً تلتزم أثناء فترة العدة بأن تعامل زوجها السابق معاملة الرجل الأجنبي، أي تلتزم باللباس الشرعي أمامه، ولا تتساهل في الحديث الذي لا حاجة له، وتحرص على عدم الخلوة بينهما.
وفي نفس الوقت لا تمنعه من الدخول إلى البيت وتفقد أولاده إن روعيت الضوابط السابقة، فإن كان المطلق فاسقاً يُخشى منه عليها فيجب عليه هو الخروج وترك المسكن لها.
وهذا كله بخلاف الطلاق الرجعي الذي يجوز فيه بقاؤهما طوال فترة العدة في غرفة واحدة والخلوة بينهما، لأن المقصد هو محاولة الإصلاح بينهما ورجوعهما لبعضهما كزوجين.