محرم لا يجوز للزوج أو لغير الزوج على الصحيح وهو الذي نصت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان وصله لأجل التزين والتجمل فقط.
عن عائشة رضي الله عنه " أنَّ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَذَكَرَتْ ذلكَ له، فَقالَتْ: إنَّ زَوْجَهَا أمَرَنِي أنْ أصِلَ في شَعَرِهَا، فَقالَ: لَا، إنَّه قدْ لُعِنَ المُوصِلَاتُ." ( متفق عليه).
فهذا الحديث نص في المسألة ، لأن هذه المرأة سقط شيء من شعر رأسها -و لكنه لم يبلغ أن سقط كله أو غالبه- فطلب زوجها من أمها أن تصل شعر ابنتها، فنهاها رسول الله عن ذلك وأخبرها أنه من الوصل المحرم.
ومثله حديث أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ فَقَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ) (رواه النسائي).
وهذا المحرم إذا كان الوصل بشعر غيرها أو شعر اصطناعي يظهر كأنه شعر أيضاً، أما إذا كان الوصل بصوف أو أشياء يظهر مخالفتها للشعر بحيث يعلم الناظر مباشرة أنها ليست من الشعر ،فهذه أجازها بعض العلماء مثل الإمام أحمد ونص عليها المالكية رحمهم الله وهي التي سموها "قرامل".
أما الباروكة فقد اختلف فيها المعاصرون ، فعدها بعضهم من الوصل المحرم، وأباحها بعضهم لأنها توضع وضعاً ولا توصل وصلاً ، والأحوط عدم وضعها لأجل الزينة ففيها شبه قوي بالوصل.
أما إذا كانت المرأة تريد لبس الباروكة لأجل مرض أو علة ذهبت بها شعرها كأن مرضت بالسرطان - لا قدر الله - وأخذت علاجاً كيمياوياً أدى إلى ذهاب شعرها فتضع باروكة لإخفاء صلعها فهذا مباح إن شاء الله ، لأنه من باب العلاج كما أباح النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي قطع أنفه اتخاذ أنف من فضة فأنتن فأمره أن يتخذه من ذهب مع حرمة لبس الذهب على الرجال من حيث الأًصل.
فدل ذلك أن باب العلاج والحاجة يختلف عن باب الزينة والتجمل.
والله أعلم