ما هو حكم قيام أحد الأطراف بفسخ العقد اللازم وما الذي يترتب على ذلك

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٩ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
العقد الصحيح الذي يكون بين طرفين ينقسم إلى قسمين لازم وجائز :
أولاً : العقد اللازم : هو العقد النافذ على وجه الحتمية، بمعنى أنه ليس لأحد المتعاقدين فسخه، مثاله :
1- عقد النكاح - فعقد النكاح إذا تم بطريقته الصحيحة وبشهادة الشهود ورضى الزوجين ووجود ولي الزوجة - فبمجرد الانتهاء منه فقد ثبت ولا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا ضمن ضوابط شرعية ثابتة .
- فإذا قام أحد الأطراف بفسخ هذا العقد فيترتب عليه الإلتزمات الشرعية المعروفة :
- فإذا كان الذي فسخ الزوج وكان قبل الدخول : فيترتب عليه إعطاء الزوجة نصف المهر ، أما إذا كان بعد الدخول بزوجته فيترتب عليه إعطاؤها المهر كاملاً ( المعجل والمؤجل ) والنفقة إذا كان لديها أبناء منه .
- والدليل على ذلك قوله تعالى : ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) سورة البقرة (236-237)

- أما إذا قامت الزوجة بالفسخ - فيترتب عليها إرجاع المهر كاملاً لزوجها ، وهذا ما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس مع زوجته التي طلبت الخلع منه ، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شرط أن ترد عليه ما أمهرها إياه، فعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

2- عقد البيع : فالبيعان بالخيار في فسخ العقد ما داما في مجلس العقد ، أما إذا تفرقا عن المجلس فلا خيار لأحدهما ، ويجب عليهما إتمام البيع وعدم فسخه - خاصة إذا تم عقد البيع ضمن أركانه وشروطه المعروفة وهي :
أولاً : أركان البيع
1- وجود العاقدان : البائع والمشتري. يشترط في العاقدين: إطلاق التصرف، فلا يصح بيع الصبي أو المجنون لعدم أهلية التصرف، وعدم الإكراه. 

2- توفر المعقود عليه: الثمن والمثمن.
3- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.
ويشترط في الصيغة: ما يدل على الرضا كقول البائع بعتك أو ملكتك، وقول المشتري اشتريت أو تملكت أو قبلت، وأن يكون الإيجاب وفق القبول في تحديد ما يتم الاتفاق عليه، وأن يقترن الإيجاب والقبول في مجلس العقد، وعدم التأقيت للبيع بمدة، وعدم تعليقه بحصول شيء.

ثانياً : شروط المبيع:
1-
أن يكون طاهرا .
2- أن يكون منتفعا به شرعا .
3- أن يكون مملوكا للعاقد عليه ولاية.
4- أن يكون مقدورا على تسلمه.
5- أن يكون معلوما للمتعاقدين عينا وقدرا وصفة.

 - ومعنى لزوم العقد: ثبوته ونفوذه، وتمامه فمثلا: عقد البيع يكون جائزا في مدة الخيار، ويصير لازما بعد انتهاء مدة الخيار، والقبص والإقباض، وليس لأحد المتعاقدين فسخه إلا لمسوغ شرعي، كظهور عيب، أو أن يتراضى المتعاقدان على الفسخ. أما العقد الجائز فاستمراره مبني على استمرار تراضي المتعاقدين، وحال حياتهما، فلكل منهما فسخه، وينفسخ بموت أحدهما، ويمكن للورثة تجديده بعد الموت. 

ثانياً : العقد الجائز : هو الذي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه، وينفسخ بموت أحدهما،
مثاله :
1- عقد الوكالة .
2- عقد الوديعة .
3- عقد العارية .