إذا كان يأمرها بتركها إلى حد يفحش بحيث تتركها فترة طويلة فتبلغ حداً يمنع صحة الطهارة أو يدخل عليها ضرراً أو أذى ، فلا يجوز لها طاعته ، لإنها طاعة في معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
أما إن كان يؤمرها بتركها فترة معينة بحيث يفوتها المستحب وهو تعاهد هذه السنن كل أسبوع أو عند الحاجة ، وكان يصر على رأيه في ذلك رغم محاولتها معه ، فلتطيعه لأن طاعة الزوج مقدمة على فعل المستحبات ، ولكن على أن يكون له فيه مصلحة أو منفعة معينة ولا يكون تعنتاً مجرداً .
وتوضيح ذلك أكثر :
أن سنن الفطرة التي يتصور من الزوج أن يأمر الزوجة بتركها هي : قص الأظافر وحلق العانة ونتف أو أخذ شعر الإبط ، وهذه السنن حكمها :
أنه يستحب تعاهدها كل أسبوع ، ويكره تركها فوق أربعين يوماً ، ويحرم تركها ويجب فعلها إذا طال تركها إلى حد أن صار الشعر عند العانة مكاناً لتجمع النجاسات فلا تصح صلاتها ، أو سبب لها ضرراً وأذى كأن أدى إلى خروج رائحة مستكرهة منها ، أو صارت الأظافر مكاناً للنجاسة وتجمعها .
وبناء على حكم هذه السنن يبني الجواب على السؤال :
- ففي الحالة التي يكون فيها فعل هذه السنن مستحباً عليها أن تطيع الزوج في ذلك ، لأن أمر الزوج مقدم على المستحبات ، فلا يجوز لها صيام النافلة إلا بإذن زوجها ولو أمرها بالفطر وجب عليها أن تفطر .
- وفي حالة كان تركها يصل إلى درجة الكراهة وهو إذا جاوز الأربعين يوماً ولكن لم يفحش طول الشعر أو الأظافر ولم يسبب أذى أو يمنع صحة طهارة ، فتطيع الزوج إذا كان له مصلحة في مثل هذا ، أما إذا كان تعنتاً مجرداً فلا تطيعه ، لأن الطاعة للزوج إنما هو فيما له فيه مصلحة ظاهرة أما التعنت المجرد فلا طاعة فيه .
- وفي حالة كان في ترك هذه السنن وقوع في محرم كعدم صحة طهارة أو أدخل عليها ضرراً كرائحة كريهة أو أذى في صحتها ، فلا يجوز لها طاعته في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما هو معلوم ومقرر .
وأعتقد أن سؤالك منصبٌ على أمر الزوج لزوجته بإطالة أظفارها فهذا الذي قد يكون للزوج منفعة فيه لأنه فيه نوع جمال للمرأة ، فمثل هذه الإطالة للظفر تجوز بالشروط التي ذكرناها أعلاه وهي ألا يدخل عليها ضرراً ولا يؤدي إلى منع صحة الصلاة .
والله أعلم