في حال اضطر المرء إلى دفع رشوة ليدفع الضرر عن نفسه أو ليصل إلى حقه فهي مباحة لمن يدفعها وحرام على من يأخذها.
في الأصل، لا يجوز لشخص طلب رشوة من شخص آخر وهذا محرم شرعاً، ولكن بالنسبة لمن يدفع الرشوة، فالموضوع فيها نظر، بحيث إذا كان دافع الرشوة لا يسطيع الوصول إلى حقه أو لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه إلا بدفع الرشوة فيباح له ذلك. الإثم يعود على من أخذ الرشوة وقبلها.
ومما لا شك فيه البت أن الرشوة من الكبائر التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بأن اراشي والمرتشي ملعونان، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتش".
لذلك على الإنسان إولاً أن يتأكد من عدم مقدرته على تجنب دفع الرشوة، والبحث عن طرق حلال أخرى يتدفع بها الأذى عن نفسه ، فإن لم يستطع فلا إثم عليه إن دفع الرشوة.
وفي هذه المسألة مما قاله العلماء، أنه يجوز رشوة العامل لا لمنع الحق وإنما لدفع الظلم، وأخذ الرشوة حرام. وكل من أخذ الرشوة حتى لا يظلم الناس ولا يكذب عليهم كان خبيثاً، لأن الظلم والكذب حرام.
وفي مسألة الرشوة عليك أن تفرق بين الرشوة والهدية، فالهدية في الشفاعة مثلاً جائزة، وذلك مثل أن يهدي الشخص بنية الشافعة لشخص آخر عند الوالي، ليرفع عنه مظلمة، أو ليوصل له حقه.
ففي تحفة الأحوذي للمباركفوري: فأما ما يعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.
المصادر
إسلام ويب
الإسلام سؤال وجواب