اختلف العلماء في من مات وليس له وارث، فمنهم من قال بأن المال أو التركة يذهب إلى ذوي الأرحام، ومنهم من قال يذهب إلى بيت المال، وليس لذوي الأرحام شيء.
- أما إذا لم يكن هناك ذوو أرحام إطلاقا فلا خلاف في أن التركة تذهب لبيت المال إن كان منتظمًا، فإن لم ينتظم فتذهب إلى مصالح المسلمين العامة.
- لكن الراجح أنه إذا توفي المسلم وليس له وارث بفرض أو تعصيب ذهب ميراثه إلى ذوي الأرحام، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخال وارث من لا وارث له). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه
- فقد ذهب مذهب الحنابلة والحنفية وكذلك مذهب الزيدية وكذلك مذهب الإمامية كما في شرائع الإسلام إلى أن ميراث من ليس له وارث بفرض أو تعصيب إلى ذوي الأرحام.
- وذهب الشافعية والمالكية ومذهب الظاهرية وغيرهم إلى أن التركة التي لا وارث لها تذهب إلى بيت المال وليس لذوي الأرحام شيء.
- ولكن جاء عند متأخري الشافعية والمالكية، أنهم قالوا: إن لم ينتظم بيت المال فإن التركة تعطى لذوي الأرحام.
- فإذا توفي شخص مسلم ولم يترك وارثا لا بفرض ولا بتعصيب، فإن التركة تنتقل إلى ذوي الأرحام، وهنا جاء توريث ذوي الأرحام في هذه الحال مقدم على بيت المال،
فأقارب المتوفى هم من جملة ذوي الأرحام، فتقسم بينهم تركة الشخص المتوفي،
ولكن لا يمكننا بيان كيفية قسمة التركة بين الأقارب لأن في ذلك تفصيل في التركة يحددها المختصون بالمواريث
فنرى أن ذوي أرحام المتوفي مقدمون على بيت المال، لقوله تعالى: (وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) سورة الأنفال: 75.
وقوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ) سورة النساء: 7.
وعليه نقول: أن التركة تكون لذوي الأرحام؛ لأنهم هم أولى من بيت المال، فبيت المال عام، ولكن هؤلاء أقرب إلى الميت، وهم أولى بالمال والتركة، فيرث ذوو الأرحام بالتَّنزيل، الذكر والأنثى سواء، وهم أحد عشر صنفًا:
الأول: أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
الثاني: أولاد الأخوات مطلقًا.
الثالث: بنات الإخوة لغير أمٍّ وبنات بنيهم.
الرابع: أولاد الإخوة لأم.
الخامس: العم لأم، سواء كان عمَّ الميت أو عمَّ أبيه أو عمَّ جده.
السادس: العمَّات مطلقًا، سواء كن عمَّات للميت أو لأبويه أو أجداده أو جدَّاته.
السابع: بنات الأعمام مطلقًا وبنات بنيهم.
الثامن: الأخوال والخالات مطلقًا.
التاسع: الأجداد السَّاقطون من جهة الأم أو الأب: كأبي الأم، وأبي أم الأب، ونحوهما.
العاشر: الجدَّات السَّواقط من جهة الأم أو الأب: كأم أبي الأم، وأم أبي الجد، ونحوهما.
الحادي عشر: كل مَن أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة: كعمة العمة، وخالة الخالة، وأبي أبي الأم، وأخي العم لأم، وعمه، وعمته، ونحو ذلك، فينزل كل أحد من هذه الأصناف بمنزلة مَن أدلى به من الورثة، فأولاد البنات وإن نزلوا بمنزلة البنات، وأولاد بنات البنين وإن نزلوا بمنزلة بنات البنين، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخوات، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم -ذكورًا كانوا أو إناثًا- بمنزلة الإخوة لأم، والعم لأم والعمَّات مطلقًا بمنزلة الأب، والأخوال والخالات مطلقًا بمنزلة الأم، وأخوال الأب وخالاته مطلقًا بمنزلة أم الأب، وأخوال الأم وخالاتها مطلقًا بمنزلة أم الأم، وأبو الأم كل مَن أدلى به بمنزلة الأم، وأبو أم الأب وكل مَن أدلى به بمنزلة أم الأب، وهكذا، فيُجعل نصيب كل وارثٍ لمَن أدلى به، فإن لم يُوجد من ذوي الأرحام إلا شخص واحد أخذ جميعَ المال.
والله أعلم.