حكم تربية الغراب عند الشيعة
الراجح عندهم عموم الحل في تربية الغراب .
تفصيل الحكم
اختلفوا في الغراب على أقوال
- الحلّ مطلقا.
- الحرمة المطلقة .
قاموا بتقسيم الغربان إلى أربعة أقسام :
- غراب الزرع الذي يأكل الحبّ ، وهو الصغير من الغربان السود ، الذي يسمّى الزاغ .
- .الكبير من الغربان الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات ، ويسمّى بالغداف بضمّ الغين المعجمة.
- الأغبر الكبير الذي يفترس ويصيد الدرّاج.
- الأبقع ، أي الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ، ويسمّى بالعقعق.
بعضهم قال بحل في النوع الأول غراب الزرع الحرمة في الباقي وبعضم قال بالحل بآخر نوعين وبالحرمة في أول نوعين .
ادلة كلا الفريقين :
- الدليل الأول : الأصل ، والعمومات ، وخصوص موثّقة زرارة الصحيحة ، عن أبان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : "إنّ أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا " .
وجعل هذه الموثقة شاذّة ، لتضمّنها الحكم بحلّ كل ما لم يحرّمه القرآن وهو فاسد إجماعا. - الدليل الثاني : المستفيضة من الروايات :كصحيحة علي : عن الغراب الأبقع والأسود
أيحلّ أكلهما؟ قال : " لا يحلّ أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره" . - دليل المفصّلين : إمّا الجمع بين الأخبار ، أو عدّ قسميه اللذين يأكلان الجيف من الخبائث ، أو جعل ما حكموا بحرمته من السباع.