الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
الطلاق بحق الزوجة الحامل يقع لا خلاف فيه و كذلك لا يصنف ضمن الطلاق البدعي فإذا طلقت الحامل الطلقة الأولى أو الثانية كان طلاق رجعي لإمكانية مراجعة زوجها لها أما إن كانت الطلقة الثالثة فهو طلاق بائن لا يمكن مراجعة الزوجة حينها