ما هو حكم الذبح بسكين تنجس بدم خنزير

1 إجابات
profile/إسلام-علي-الخضيرات
إسلام علي الخضيرات
ماجستير في الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزيه (٢٠١٩-حالياً)
.
٠٤ نوفمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
 الأصل هو أنه لا يحل للمسلم استخدام السكين أو غيرها من الاواني متنجسه سواء بدم خنزير او غيره  إلا بعد ان يطهرها طهارة تامه ولا يبقى لنجاسة أي أثر فإذا طهرت السكين أو الآنيه جاز استعمالها.

ولكن، إذا لم تطهر وذبح بها حيوان مباح بالذكاة؟

 الإجابة هنا أن الجزء الذي اصابته السكينة النجسة فقط يكون نجسا وحده؛ ولا تأثير على ذكاته إذا تمت بشروطها .

وبذلك ، فإن الحيوان (الخروف مثلا )؛الذي يذبح بسكين نجس أكله مباح ولا تأثير لإستخدام السكين النجس إلا على الجزء الذي أصابته فيكون نجس وحده؛ مباح باقيه.

 

ومن المناسب ذكره في ظل هذه المسألة؛  انه لا بأس باستعمال الأواني والسكاكين والآلات التي تستعمل في لحم الخنزير؛ في حال عدم توفر غيرها لكن يكون  الشرط هنا هو "تطهيرها طهارة تامه من النجاسة"؛بحيث أن لا يبقى أي أثر لها (لا لون ولا رائحة ولاطعم)؛ وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة أنه قال:" قُلتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، إنَّا بأَرْضِ قَوْمٍ مِن أهْلِ الكِتَابِ، أفَنَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ قالَ _صلى الله عليه وسلم_ :" فإنْ وجَدْتُمْ غَيْرَهَا فلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وإنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وكُلُوا فِيهَا".

وذكر النووي أن المراد في الآنية في حديث أبي ثعلبه هي الآنية التي يطبخ بها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر.

وكان رأي جمهور الفقهاء في قوله :" فإنْ وجَدْتُمْ غَيْرَهَا فلا تَأْكُلُوا فِيهَا" هو استحباب  التنزه عن هذه الأواني ويكره استخدامها حتى مع غسلها،إلا عند عدم وجود غيرها فتزول الكراهه.

وكما أنه إذا قاموا هم بغسلها لايستلزم منا ذلك إعادة الغسل إذا تمت إزالة النجاسه بشكل كامل ، ولا يستلزم  أيضا لغسلها عدد من المرات من ثلاث او نحو ذلك كشرط للغسل؛  بل يكفي من الغسل ما يتم به إزالة النجاسة إزالة كامله والتيقن من طهارتها.

والله تعالى أعلم.