هذا السؤال محل خلاف بين العلماء :
1- فإذا كانت الصور منحوتة أو مرسومة باليد فهذا حرام بالإجماع .
2- أما إذا كانت الصور فوتوغرافية، وهي التي تعمل بآلة التصوير الآن، فإنها محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين :
الفريق الأول : قالوا لا يجوز التصوير مطلقاً ولا الاحتفاظ بصور الأحياء ولا الأموات نظر إلى عموم الأحاديث المانعة من التصوير مثل :
- حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة". متفق عليه
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون". رواه مسلم،
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم" متفق عليه.
-وحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته"
- وحجة هذا الفريق إن العلة في تحريم ذلك أنها مضاهاة لخلق الله. فيحرمون كل أنواع التصوير إلا ما كان منها ضروري كالصور الشخصية للمعاملات الرسمية في الدولة .
- أما رأي الفريق الثاني من العلماء : قالوا بجواز التصوير الفوتوغرافي ،وحجتهم في ذلك :
1-إن التقاط الصورة بالآلة أو بالفيديو ليس مضاهاة لخلق الله؛ وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل على يد هذه الآلة، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير.
2- إن الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير إنما هي التي تكون بفعل العبد ويضاهي بها خلق الله .
-وإذا لم تدع الحاجة إلى هذا النوع من التصوير فلا شك أن الأولى تركه بعداً عن الشبهة وخوفاً من أن يكون مما هو داخل تحت عموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير والتنفير منه.
-أما إذا كان التصوير مما لا يجوز النظر إليه، فإن أخذت مما لا يجوز النظر إليه، كتصوير النساء لغير ضرورة، وأشد منه تصوير العورات... فإن التصوير حينئذ لا يجوز بحال، بل هو إثم عظيم وباب شر وفتنة، ولا فرق في كل ذلك بين الميت وبين غيره.
- وعليه : فلا حرج في الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية للمتوفى أو بعضاً من حاجته من أجل الذكرى وأن يتعرف عليه الأولاد والأحفاد ويدعوا له .
ولكن الأولى للميت أن ينشغل أهله بالدعاء له والصدقة عنه، فإن ذلك هو الذي ينفعه، لا الاحتفاظ بصورته، هذا مع أن الاحتفاظ بصورة الميت قد يؤدي في آخر الأمر إلى تعظيم صاحب الصورة ثم إلى عبادته في مراحل لاحقة وإن كانت بعد قرون، فلا ينبغي أن يختلف في منع الاحتفاظ بصورة الموتى سدا لهذه الذريعة.
- أما ما يقوم به البعض نشر صور المتوفى في التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي فهذا لا يجوز شرعاً - خاصة إذا كانت الصورة واضحة المعالم - لأنه من ذوات الأرواح ومحرم نشرها . حتى مسألة الحداد ولبس السواد كل هذا من الأمور المبتدعة في الدين ، فلا يجوز الحداد إلأ للزوجة على زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا كانت حامل حتى تضع حملها قصر أم زاد عن الأربعة أشهر وعشرا.
- وقد يكون نشر صور المتوفى من الموروث الذي يضره في قبره ، فإذا كنا نحب موتانا فالأصل عدم نشر صورهم - خاصة إذا كانوا نساء فالجرم أعظم !!
- أما إذا كان نشر الصورة القصد منه الإعلان عن الوفاة لتحقيق مصلحة مشروعة، كقصد استغفار الناس له، وحضور جنازته، خاصة إذا قصد بالإعلان معارف هذا المتوفى وأقاربه، كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر فهذا جائز ، والله تعالى أعلم .