القاعدة الأصولية تقول: (اليقين لا يزول بالشك).
وهناك قاعدة تقول: (ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك وما ثبت بيقين، لا يرتفع إلا بيقين»
ووفقاً للقاعدتين السابقتين: إذا شكت المرضعة بعدد الرضعات التي أرضعت بهم الرضيع أو أنها جهلت عدد الرضعات بنت على اليقين، وهو عدم الرضاع، لأن التحريم يجب أن تتيقن المرضعة بأن عدد الرضعات هن خمس رضعات مشبعات ليثبت التحريم.
- فإذا كان الشك في الرضاع الواقع منها هل هو واحدة أو أكثر من ذلك، فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تنشر به الحرمة، ولا يعد من حكم الأخوة في الرضاع ولا حرج أن يتزوجوا من بعض بناتها؛ لأنها بذلك لم تثبت أنها أرضعته خمس رضعات وأكثر وبذلك لم تثبت أنها أم له.
- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام...) رواه البخاري ومسلم.
- فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
- كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".
- وقد صح وثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
- وهذه الأحاديث النبوية الصحيحة توضح لنا وترشدنا إلى أن الصواب هو أنه لا بد من الإرضاع خمس رضعات مشبعات فأكثر، مع أن تكون المرضعة متيقنة بذلك.
- وعليه: فإن كانت هناك شكوك بالرضاعة وهل يدخلون بحكم الأخوة أن يتركوا هذا من باب ترك الشبهات وترك الريبة، وإذا تركوا ذلك فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
يقول ابن قدامة رحِمه الله تعالى: "وإذا وقع الشكُّ في وجود الرَّضاع أو في عدد الرَّضاع المُحَرِّم: هل كمل أو لا؟ لم يثبت التَّحريم؛ لأنَّ الأصل عدمُه، فلا نَزول عن اليقين بالشكِّ.
- فلو مثلا كانت تلك المرأة قد أرضعته عدة رضعات بلغت الخمس ولكنها نسيت ذلك أو أنها لم تحفظ ذلك، فإن ترك ذلك احتياطاً وبعداً عن الشبهة فهو من باب أولى.
والله أعلم.