الحكم هو "الجواز"
- وفي حكم المصاحف القديمة والممزقة والتي لا تستخدم قولان ورأيان هما :
- القول الأول : وهو رأي المالكية والشافعية : فقالوا أن المصحف التالف والممزق يجوز إحراقه ، ودليلهم في ذلك ما أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه بحرق المصاحف الموجودة في أيدي الناس بعد جمع المصحف الإمام .
-وقصة حرق عثمان رضي الله عنه: (... أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد أَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ ...وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ ) أخرجه البخاري .
-وعن مصعب بن سعد قال: " أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف ، فأعجبهم ذلك ، لم ينكر ذلك منهم أحد " . رواه أبو بكر بن أبي داود في "كتاب المصاحف" (41).
-وقال ابن بطال: " وفي أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى ، وأن ذلك إكرام لها ، وصيانة من الوطء بالأقدام ، وطرحها في ضياع من الأرض ". انتهى من " شرح صحيح البخاري"
-وقال السيوطي: " إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه ، فلا يجوز وضعها في شق أو غيره ؛ لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ، وفي ذلك إزراء بالمكتوب ... وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه ". انتهى " الإتقان في علوم القرآن"
- القول الثاني : وهو رأي الحنفية والحنابلة : قالوا أن المصحف التالف والممزق الأفضل أن أن يدفن في التراب تكريماً له كالمسلم .
-قال الحصكفي من فقهاء الحنفية : " الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ : يُدْفَنُ ؛ كَالْمُسْلِمِ". "الدر المختار"
- وكيفية دفنه : أن يوضع في خرقة طاهرة نظيفة ويلف بها ويدفن في مكان غير ممتهن ولا يطأه الناس .
- وقال البهوتي من الحنابلة : " وَلَوْ بَلِيَ الْمُصْحَفُ أَوْ انْدَرَسَ دُفِنَ نَصًّا ، ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ بَلِيَ لَهُ مُصْحَفٌ فَحَفَرَ لَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَدَفَنَهُ " "كشاف القناع"
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما المصحف العتيق والذي تَخرَّق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه ، فإنه يدفن في مكان يُصان فيه ، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه " "مجموع الفتاوى"
- وعليه : فلا حرج على المسلم أن يفعل اي من تلك الطريقتين ( الدفن أو الإحراق ) ، وإن كان القول بالإحراق أولى لثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم .
-وقال الشيخ ابن عثيمين: "ولكن ينبغي بعد إحراقه أن يدق حتى لا يبقى قطع من الأوراق ، لأن الإحراق تبقى معه صورة الحرف كما يشاهد كثيراً ، فإذا دق وصار رماداً زال هذا المحذور ". انتهى من "فتاوى نور على الدرب"
- أما إذا كان بالإمكان إصلاحه وتجليده فالأفضل ذلك ولا يتم حرقه ولا دفنه .
- وقد تتولى ذلك جهات مختصة سواء على المستوى الرسمي كوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، أو على المستوى الشعبي كجمعيات خاصة في تأهيل وصيانة المصاحف وحرق أو دفن التالف منها .
- فإذا كان هناك مصحف تالف أو ممزق لديك فبإمكانك البحث عن تلك الجهات وإرساله إليهم وإبراء ذمتك من التقصير في حقه .