حكم إتيان المرأة الأجنبية في دبرها هو ( زنا ) وهذا إجماع أهل العلم .
- أما الإختلاف هل يقام عليه حد الزنا أم لا ؟
- فمن العلماء من قال : يقام عليه الحد ومنهم - الشافعية والمالكية والحنابلة .
- ومنهم من قال لا يقام عليه الحد - وهم الحنفية - لأن تعريف الزنا عندهم هو أن يكون في القبل لا في الدبر - ولكنه يعزر من قبل القاضي ، والتعزير يبدأ من التشهير والحبس والغرامة ويصل إلى القتل !!!
- وعليه : فكل من يقوم بهذا الفعل عليه أن يتقي الله تعالى في عرضه !! وأن عقوبة الإعتداء على أعراض الناس يعجلها الله له في الدنيا !!! وهل يرضى من يفعل هذه الفاحشة أن يعتدي أحد على عرضه ؟؟؟؟؟؟ وعليه أن يتوب فوراً توبة نصوحاً إلى الله تعالى قبل أن يدركه الموت في أية لحظة !!!!