إذا كان الصيد
(صيد بحر) فقد أباح الله تعالى للمحرم بحج أو عمرة أن يأكل منه سواء اصطاده هو أم لإصطاده غيره. لأن الله تعالى قد أحل له ذلك في قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) سورة المائدة 96
- بينما صيد البر فهو محرم على المحرم (داخل حدود الحرم) أن يصطاده أو أن يأكل منه إن اصطاده غيره، بينما لو كان الصيد خارج حدود الحرم فهو مباح للمحرم وغير المحرم أن يأكل منه سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده له غيره.
- والدليل في قوله تعالى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ )سورة المائدة / 94 – 95.
- وعليه : فلا يجوز للحاج أو المعتمر صيد أي حيوانات في الحج أو العمرة ما دام في إحرامه ، وفي حدود الحرم ، فإذا تحلل من إحرامه وأنهى مناسك الحج والعمرة فعندها يباح له صيد البر مثل الضب والغزال والأرنب والوحش البري أو الحمار الوحشي.
-
ما أحل للمحرم وغير المحرم أن يصطاد:-صيد البحر كله مباح - لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل) - وفي مسند أحمد: (من بني مدلج)، وعند الطبراني: (اسمه عبد الله) - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا رسول الله، إنَّا نركَبُ البحر ونحمل معنا القليلَ من الماء، فإن توضأنا به عطِشنا أفنتوضَّأ به؟ " - وفي لفظ أبي داود: (بماء البحر) - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، فأفاد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر مطهِّر، وأن ميتة البحر حلال، فلا تحتاج حيواناته - التي لا تعيش إلا فيه - إلى ذبح وتذكية. فأي حيوان يعيش في البحر فهو محلل أكله للمحرم وغير المحرم وجائز صيده .
- فالصيد مشروع والصحابة الكرام - رضوان الله تعالى عليهم - كانوا يصطادون ومن الأحاديث الدّالة على ذلك:
1- فعن أنس بن مالك قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران -واد شمال مكة يبعد عنها قرابة عشرين كيلو- فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله"؛ رواه البخاري (2572)، ومسلم (1953).
2- واصطاد أنس رضي الله عنه أرنبا في السفر، واصطاد أبو قتادة رضي الله عنه حمار وحش؛ فعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم: أبو قتادة، فقال: (خذوا ساحل البحر، حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر)، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها قال: (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟) قالوا: لا، قال: (فكلوا ما بقي من لحمها) رواه البخاري (1824) ومسلم (1196) .
- وأما الحكمة من منع صيد الحيوانات في الحرم فذلك لأن الحرم مكان عبادة واطمئنان ويجب أن ينشغل الحاج بالعبادة وذكر الله وتلبية الشعائر لا أن ينشغل بالصيد ورفاهية الصيد.
ولأن الحرم هو مكان آمن لمن دخله فلا ينبغي ترويع الحيوانات والطيور بالصيد والله أعلم
- المصدر :
موقع الإسلام سؤال وجواب