هذا ما نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موضوع أكل لحم التمساح حيث كان له فيما نقل عنه فتوى وردّ على من كان مغاير لأصل الفتوى :
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله : هل لحم التمساح والسلحفاة حلال أم حرام ؟
فأجاب :
كل صيد البحر حلال ، حيُّه ، وميتُه ، قال الله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : صيد البحر : ما أخذ حيّاًَ ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، إلا أن بعض أهل العلم استثنى " التمساح " ، وقال : إنه من الحيوانات المفترسة ، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع من وحوش البر : فإن هذا أيضاً محرم ، ولكن ظاهر الآية الكريمة التي تلوتها : أن الحل شامل للتمساح .
" نور على الدرب " ( شريط 137 ، وجه : أ ) .
وقد ردَّ الشيخ رحمه الله على من حرم التمساح لكونه له ناب يفترس به ، وبيَّن أن هناك أسماكاً أخرى لها ناب وتفترس به – كسمك القرش – وهم يبيحون أكلها .
فقال رحمه الله :
"وقوله " التمساح " : فهذا – أيضاً – يحرم ، ولو كان من حيوان البحر ، قال في " الروض " : " لأنه ذو ناب يفترس به " .
فهل هذا صحيح ؟ .
الجواب : نعم ، لكنه ليس من السباع ، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر ، فالبحر شيء مستقل ، حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به ، مثل : " القِرش " ... .
والحاصل : أنه توجد أشياء تقتل ، ومع ذلك فإنها حلال ، وعليه : فإننا نقول : الصحيح أنه لا يُستثنى " التمساح " ، وأنه يؤكل" انتهى .