حصرت المادة 418 من قانون العقوبات الاردني , طرق الاحتيال الواقعه علي اموال القصر و المحجور عليهم او الصبي المميز , و اما المسائل الاخري غير الوارده في تلك المادة , انما يمكن اخضاعها للمادة السابقة عليها , وهي المادة 417 و التي شرحت المبدأ العام المطبق في جرائم الاحتيال و هي الشروط الخاصة باستخدام طرق احتياليه لايهام المجني عليه بوجود مشروع ما , للتحصل منه علي اموال بشكل غير قانوني .
و في حال توافر تلك الاركان الخاصه بالطرق الاحتياليه و المشروع الوهمي و التحصل علي الاموال , سنكون بصدد جريمة احتيال , دون الحاجة لبيان حالات اضافية .