القوامة: هو الحق الذي يثبت للزوج على زوجته بموجب عقد الزواج حي يثبت له حق الطاعة عليها كما يثبت عليه حق النفقة.
ولكنه لا يكون ولياً عليها في نفسها أو مالها، بل لها حرية التصرف بمالها والتبرع به والشراء والبيع، وهي التي تدير شؤون نفسها وإن كان يلزمها طاعته واستئذانه في خروجها.
ومقصود القوامة هو إدارة شؤون الأسرة باعتبارها مؤسسة تحتاج إلى مدير وقائد وليس النظر فيها إلى ضعف المرأة أو عدم أهليتها لإدارة شؤون نفسها.
أما الولاية: فهي سلطة يمنحها الشرع لشخص لإدارة شؤون المولى عليه، في نفسه أو ماله أو جانب من جوانب حياته.
فالولاية تثبت أصلاً من جهة الشرع، ومقصودها هو إدارة شؤون المولى عليه لضعف المولى عليه عن إدارة شؤون نفسه في جانب من الجوانب.
مثل الولاية على الأطفال غير البالغين في أنفسهم ومالهم، والولاية على السفيه في ماله، والولاية على البنت في زواجها.
أما الوصاية: فتثبت من جهة تفويض الولي إلى غيره بعده إدارة شؤون المولى عليهم وتكون على الأطفال القصر أو السفيه
فالوصاية نوع من الولاية ولكنها تثبت بتفويض الغير. تفويض الأب إلى رجل آخر إدارة شؤون أولاده بعد موته، فهو الوصي على الأولاد بعد وفاة الأب.
فالفرق بين القوامة والولاية من خمس جهات:
1. من جهة المولى عليهم:
- ففي القوامة تكون على الزوجة فقط،
- وفي الولاية تكون على الأطفال والسفهة في أنفسهم وأموالهم، وعلى المرأة في نكاحها.
2. من جهة الحقوق الذين تثبت لهم:
- فالقوامة تثبت للزوج فقط.
- والولاية تثبت للأب من حيث الأًصل فإن عدم فالجد ثم وصيهما، أما ولاية النكاح فتثبت بناء على سلم مذكور في كتب الفقه.
3. الحقوق المدنية:
- فالقوامة تثبت للزوج حق الطاعة على زوجته ويكون له حق إدارة الأسرة ولكن لا يثبت له حق إدارة أموال زوجته.
- بينما الولاية تثبت للولي على الأطفال أو السفهاء حق إدارة أموالهم والتصرف فيها لمصلحتهم إضافة إلى رعاية شؤونهم وتربيتهم.
4. مقصودها:
- في القوامة المقصود منها إدارة شؤون الأسرة.
- في الولاية: رعاية شؤون القصر والسفهة واختيار أحسن الأزواج للمرأة.
5. نهايتها:
- القوامة: تبقى قائمة ما بقي عقد الزواج بين الزوجين قائماً.
- الولاية: تبقى إلى غاية رشد الطفل وبلوغه أو زوال سفه السفيه.
أما الوصاية فهي قريبة من الولاية وتعتبر فرعاً عنها ولكن الفرق بينهما:
1. جهة الثبوت:
- فالولاية تثبت من جهة الشرع.
- الوصاية: تثبت من جهة الولي بتفويضه ووصيته.
2. الولاية أعم لأنها تشمل الولاية على المرأة في نكاحها والوصاية لا تشمل ذلك.
والله أعلم