الفرق بين الركن والشرط بشكل عام :
أن الركن كما عرفه الأصوليون : هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ، وهو جزء من ماهية الشيء .
فإذا وجد ركن نكاح وجد النكاح لأنه لا يتصور وجود الركن إلا بوجود الشيء لأنه جزء منه وغن كان ذلك ليس كافيا للحكم بالصحة حتى توجد سائر الأركان والشروط .
وإذا انعدم الركن انعدم النكاح وبطل .
وأركان النكاح ركنان رئيسان :
الأول : وجود الزوجين الخاليين من الموانع الشرعية كالمحرمية أو الرضاع أو اختلاف الدين ، ويستثنى من اختلاف الدين زواج المسلم بالكتابية.
الثاني : العقد بالإيجاب والقبول ، وبعض العلماء يجعلهما ركنان : فيجعل الإيجاب ركناً والقبول ركنا آخر فيكون مجموع الأركان ثلاثة .
والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه مخاطبا الزوج بقوله زوجتك موليتي فلانة .
والقبول : هو اللفظ الصادر من الزوج أة من يقوم مقامه بقوله قبل الزواج من فلانة.
فإذا انعدم وجود الزوجين حساً أو حكماً - ومعنى انعدامه حكماً وجود مانع شرعي يمنع من ارتباطهما وزواجهما - انعدم النكاح وحكم ببطلانه .
وكذلك إذا انعدم الإيجاب أو القبول الصحيح انعدم النكاح وحكم ببطلانه .
ومعنى الحكم بالبطلان هنا : عدم ترتب أي أثر من آثار الزوجية على العقد أو معاشرة الرجل للمرأة ،من المهر أو النفقة أو الطلاق أو ثبوت النسب ، ويكون معاشرة الرجل للمرأة في حكم الزنا ، ويستحقان العقوبة والحد إذا كانا يعلمان التحريم .
فلا يتصور وجود النكاح بدون وجود أركانه ، ولو وجد حساً فهو كالمعدوم لأنه غير معتبر شرعاً
أما الشرط : فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم .
فالشرط أمر خارج عن الماهية وهو سابق لوجود الشيء ، فإذا انعدم الشرط في النكاح انعدم الحكم بصحة النكاح وحكم بفساده ، ولكن وجود الشرط لا يلزم منه وجود النكاح .
وشروط النكاح أربعة :
1. تعيين الزوجين باللفظ أو الإشارة بحيث لا يكون هناك إبهام في شخصية أحدهما .
2. رضا الزوجين ، فالرجل لا بد من رضاه والمرأة الثيب كذلك لا بد من رضاها وموافقتها على الزواج بلفظها ، والبكر الصحيح الراجح أنه لا بد من موافقتها ولا يكفي رضا وليها عنها وإن كان يكتفى في موافقتها بسكوتها لغلبة الحياء عليها .
3. الولي في جانب المرأة على الراجح ، فلا يجوز للمرأة سواء كانت بكراً أو ثيباً أن تزوج نفسها بنفسها ، بل لا بد من أن يزوجها وليها سواء كان والدها أو غيره في حال عدمه أو عضله لها - يعني رفضه تزويجها من كفئها -، وأن يكون الزواج والإيجاب بلفظه هو لا لفظها .
4. الإشهاد على النكاح ، بوجود شاهدي عدل يشهدان النكاح، أو الإشهار والإعلان عند بعض العلماء وهو المقصود من الإشهاد لإثبات الحقوق .
وفقد أحد هذه الشروط ينبني عليه فساد النكاح ويلزم تصحيحه ، فإن علم قبل الدخول بالفساد فسخ النكاح مباشرة ولا يترتب أي أثر ، وإن علم بعد الدخول فعليهما الفسخ وتصحيح النكاح ولكن يترتب عليه بعض الآثار من لحوق الولد بأبيه وترتب المهر بعد الدخول بما استحل من فرجها ، والمسألة فيها تفاصيل وتفاريع لا يمكن تفصيلها هنا .
فالنكاح وإن كان لا يحكم بصحته بدون توفر شروطه لكنه موجود وله بعض الآثار .
والله أعلم