تحريك إصبع الشاهدة في التشهد من الصلاة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هيئة من سنن الصلاة
وعدم الإتيان به لا يفسد الصلاة ولا يوجب سجود السهو .
وقد اختلفت قراءات الفقهاء الأئمة لأحاديث وردت عن رسول الله فبعضهم اعتمد أحاديث ظاهرها يوحي بالتحريك وبعضهم اعتمد أحاديث تقول بعدمه وكل حسب اجتهاده وفق ما وصله من حديث وفي كل خير.
فقال الأحناف يحرك أصبع الشاهدة رفعا عند قول لا إله نفيا ويضعها عند قول إلا الله إثباتا .
وقال المالكية بل يحرك بعد التشهد يمنة ويسرة حتى الإنتهاء من التشهد.
وقال الحنابلة تحرك الإصبع رفعا
عند ذكر اسم الله طوال التشهد .
أما الشافعية فقالوا برفعها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يضعونها حتى نهاية التشهد .
واعتمدوا ما ورد عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ( يشير بإصبعه ولا يحركها) رواه أبو داود والنسائي وأحمد .
وقد ورد في عدم التحريك ثمانية عشر حديثا وبضع أحاديث قال ظاهرها بالتحريك
وفي الأمر متسع لكل مجتهد .
وحسبنا اتباع السنة
وقد وجد الطب التشريحي مؤخرا عصبا يربط السبابة بالقلب وأثبت وجود خلايا عصبية في القلب مشابهة للدماغ .
قال تعالى : ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون )