هذا السؤال فيه بعض التفصيل :
1- إذا كان الغناء من إمرأة لرجل فلا يجوز سماعه، إذ قد منع على المرأة أن تؤذن للرجال، أو ترفع صوتها بالقراءة في حضورهم. فكيف بالغناء؟! فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه، جاز ذلك بحضرة النساء .
2- أما إذا كان الغناء من رجل : فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن فهو مباح, وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، فهو محرم كما لا يخفى، وحكم استماع الأغاني مبني على حكم الأغاني نفسها، فما كان منها محرماً فالإستماع إليه محرم، وما كان مباحاً فالاستماع إليه مباح، والإكثار منه غير محمود.
- قال ابن عثيمين: الغناء المجرد عن الموسيقى، وآلات العزف الأخرى مثل الربابة، وشبهها، يجوز استماعه بشرط أن لا يكون مشتملاً على أشياء توجب الفتنة، وبشرط أن لا يصد الإنسان عما يجب عليه من إقامة الصلاة مع الجماعة أو غير ذلك.