الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ففي الحديث ( لا صلاة بلا وضوء ) وقد حدد الشرع أركان وسنن الوضوء وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنرسول الله دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) .
ولكن الحائل اليسير معفي عنه ولا ينقض الوضوء خاصة إذا لم يتمكن المسلم من إزالته.
وهذا ما قاله إبن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( إن منع يسير وسخ ظفر ونحوه، وصول الماء صحت الطهارة ) .