يجوز صبغ الشعر بالأسود وغيره للمرأة عند الجمهور ولا خلاف فيه .
أما للرجال ففيه قولان ولكل قول حجته
وقد عمل الصحابة والتابعين بكلا القولين ولم ينكر أحد على مخالفه .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم )
وفي رواية ( غيرو الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى )
أخرجه البخاري ومسلم.
ويعتمد عامة أهل الرأي إلى وجوب تغيير الشيب ولا يقيدون اللون الأسود أو غيره ومنهم عامة الأحناف .
أما المالكية والحنابلة فحكموا بكراهة الصبغ بالسواد واحتجوا بإضافة ابن الزبير
واجتنبوا السواد أو جنبوه السواد
عن حديث شيب أبي قحافة .
وأفتى بعض متأخري الشافعية بحرمته
وقال شراح الحديث إن جملة واجتنبوا السواد معترضة معلولة وقالوا عن الحديث
الذي ينسب لابن عباس رضي الله عنهما بأنه منكر وهو : ( يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام
لا يريحون رائحة الجنة ) .
وبعضهم قال إن فيه جرحا في الإسناد
ومن أثبته لم يقل بحرمة الصبغ
بل قالوا إن صفات هؤلاء القوم أنهم يخضبون بالسواد تمييزا لهم عن غيرهم والله أعلم.