هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء :
1- قال جمهور أهل العلم من ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ) : أن خدمة الزوج لا تجب على الزوجة لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به في مجتمعها .
2- أما الحنفية : فقالوا بوجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي ، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له .
3- أما جمهور المالكية وأبو ثور ، فقالوا : أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها ؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال ، ولحديث : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل ) . قال الجوزجاني : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه .
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية ، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .
- وعليه : فالزوج والزوجة مكملان لبعضهما البعض ، فالزوج يعمل خارج البيت ليؤمن لإسرته حياة كريمة ، والزوجة تعمل داخل بيتها من تربية وإعداد للطعام وتنظيم أمور بيتها بالمعروف وليس إجبار .
- أما إذا كانت الزوجة مخدومة في بيت أهلها وإشترطت على الزوج أن يحضر لها خادمة فلها ذلك .