لا شك أن هذا من المحرمات ويعتبر من زنا اليد الذي أخبر عنه النبي عليه السلام ، وهو وإن لم يكن له نفس حكم الزنا من حيث العقوبة ، ولكنه قريب منه وطريق إليه ، وفاعله على خطر عظيم .
ولا يخفف من إثم الموضوع أن العلاقة على الهاتف فقط ، لإن الاستمتاع بالأجنبية بأي أوجه الاستمتاع سوء بالنظر إليها أو سماع صوتها محرم لا يجوز .
وفاعل هذا الأمر المذكور في السؤال وقع في محرمين :
1. العادة السرية ، فهي محرمة ولو فعلها وحده ، لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) (المؤمنون آية 5-6 ).
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ( متفق عليه) .
فدل من لم يستطع من الزواج على الصيام ، ولو كان العادة السرية مباحة لدلهم عليها.
وذلك غير الأضرار الصحية والاجتماعية لمثل هذه العادة السيئة .
2. الكلام مع البنت على الهاتف بما لا يحل له ، إذ لا يجوز للرجل الكلام مع المرأة غير المحرمة عليه ، إلا للحاجة أما لمجرد المتعة فلا يجوز .
فكيف إذا كان يتكلم مع البنت الأجنبية عليه لقضاء شهوته والاستمتاع المحرم بصوتها !فهذا أشد تحريما وأعظم جرما ولا شك .
ثم لينظر فاعل هذا الأمر هل يرضى مثل هذا الأمر لأخته أو بنته ؟!
قال تعالى لنساء النبي وهن أطهر النساء (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ( الأحزاب ، 41).
وفي الحديث ( كتب على ابن آدم حظُّه من الزنا أدرك ذلك لا محالةَ : فالعينان تزنيان وزناهُما النظرُ والأذنُ تزني وزناها السمعُ واللسانُ يزني وزناه المنطقُ واليدُ تزني وزناها البطشُ والرجلُ تزني وزناها المشيُ ، والقلبُ يتمنى ويشتهي والفرجُ يصدّقُ ذلك أو يكذبُه ) ( رواه ابخاري ومسلم و أحمد وغيرهم).
فعلى فاعل هذا الأمر أن يتق الله ، ويبحث عن أبواب الحلال ويترك الحرام ، فإنه تنقضي لذته وتبقى حسرته .
والله أعلم