ما الفرق بين اللقيط وابن الزنا

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٠٩ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 اللَّقِيطُ : هو الطفل الذي يوجد مرمياً على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه . لاحتمال أن يكون ضاع من أهله أو نبذوه خوفاً من الفقر أو لسبب آخر غير الزنا .
 
- أما المقصود بإبن الزنا : هو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعية أو أنه عبارة عن ثمرة لعلاقة محرّمة التي ارتكبتها أمه .

-فليس شرطا أن يكون اللقيط ابن زنا . فيمكن أن تجد طفلا أمام المسجد أو في الشارع مرميا فربما هذا الطفل يكون ضالا أو سرق من أبويه أو فقد أو غير ذلك.
 
- وقد يكون اللقيط ابن زنا والله أعلم .
 
- ومن قال بأن ابن الزنا ملعون في الدنيا فهذا باطل لا يصح، بل هو مخالف لقول الله تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) سورة الزمر آية 7

-فالدين الإسلامي أنصف المولود من الزنا أو اللقيط كسائر الأنفس فلها حرمتها ومكانتها في الإسلام ، ولا ذنب لهذا الطفل في كونه ولد زنا، أو أنه لقيط .

- فطفل الزنى يعتبر ضحية وليس مجرماً، وينبغي على المجتمع أن يتعامل معه بشكل طبيعي، وله كامل الحقوق،  وعليه كل الواجبات باستثناء ان ينسب لاب معين إلا لم يعرف نسبه .
- ومن هنا يأتي تحريم قتله، أو تعريضه للهلاك.

-أما من وجد طفلا مجهول النسب لا يعرف عنه إن كان ابن زنا أو كان لقيطا فعليه :

1-  أن يضعه في ملجأ الأيتام ليتربى ضمن الشريعة الإسلامية.

2-أو أن يقوم بتربيته ورعايته والإنفاق عليه طالبا من الله تعالى الأجر والثواب بشرط أنه إذا بلغ سن الحلم أن لا يختلط بزوجته أو بناته لأنه يكون بذلك أجتبي إلا إذا تم إرضاعه من قبل الزوجة فيصبح بذلك ابنا لهم.

3-أو يعطيه لمن يستطيع تربيته ورعايته حفاظاً على حرمة هذه النفس،

- ولقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء السعودي : 
إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه حسب المقتضى، ولذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا.) رواه البخاري.

- ومن أراد كفالة لقيطًا، أو كانت عنده الرغبة في تربيته، فإنه يرفع هذه الأمر لمركز المختص به ويعلن استعداده لتكفل مسؤولية تربيته، ويجب عليه أن يحرر محضرا عند الشرطة. ولا يجوز للملتقط أن ينسب هذه الطفل  إليه، ويجب على الملتقط أن  يستخرج شهادة ميلاد له ، ويسميه، وينسبه إلى اسم غير اسم الملتقط  كأن يقول: فلان بن عبدالله، أو يسميه باسم قريب من اسمه.

- ويجب أن يكون هناك ضوابط شرعية لهذه اللقيط فلا يجوز أن يخلو بزوجته ولا ببناته عندما يبلغ سن الحلم.

- ويمكن أن يتجاوز هذه المشكلة بأن ترضعه زوجته إن كانت مرضعة فبذلك يصبح ابنا لكما بالرضاعةويصبح أمر الخلوة بين الزوجة والبنات أمرا جائزا بالشرع   ومن واجبات وحقوق اللقيط أن يحسن الملتقط إليه  ويربيه تربية صالحة ويعلمه الصلاة وأمور الدين وأن يخبره حين يكبر بأسلوب لا يتسبب له بإحراج  أنه أخ له في الدين
- وللمزيد حول ذلك   (أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية )

- وننوه إلى أنه لا يجوز شرعاً أن ينسب هذا الولد لمن يربيه، أو لأبيه من الزنا، وإنما ينسب لأمه، لان من ينجب بالزنى لا يوجب عليه تثبيت نسب المولود لنفسه، قال عليه الصلاة والسلام:" الولد للفراش وللعاهر الحجر" وولد الزنا جاء من  فراش  غير شرعي. 

- ويجب أن يسميه ويختار له اسم يناسب حاله، كأن يدعى: عبد الرحمن او عبد الله وهكذا.

- وبخصوص الإرث فإنه لا يستحق الإرث من أبيه من الزنا، ولا ممن يربيه.