أولاً: أحكام التبرع أو يسمى بالصدقة: وهو لا تشمل الزكاة والكفرات - فإذا خلصت فيها النية لله تعالى وحده، فهي جائزة ويثاب فاعلها وله بكل درهم يتصدقه عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف.
-والتبرع أو الهبة أو الصدقة: عادة ما تكون خاصة بالفقراء بقصد الأجر والثواب من الله تعالى.
-
- وهناك فضائل وفوائد عظيمةً تعود على صاحبها بسبب التبرع والصدقات منها ما يأتي:
1- أنها تطفئ غضب الرب؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: (إنَّ صدقةَ السرِّ تطفئُ غضبَ الربِّ تبارك وتعالى) رواه الترمذي
2- أنها تقي صاحبها من النّار، ففي الحديث الصحيح: (اتقوا النار ولو بشِقِّ تمرةٍ) صححه الألباني.
3- المتصدّق يكون يوم القيامة بظلّ صدقته حتّى يفرغ الحساب، فقد صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: (الرَّجلُ في ظلِّ صدقتِه حتَّى يُقضَى بين النَّاسِ) ابن حبان.
4- أنها سبب في الشفاء من الأمراض! قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (دَاوُوا مَرضاكُمْ بِالصَّدقات) صححه الألباني.
5- إن الله تعالى يعوض المتصدق بأضعاف ما تصدق به!! قال الله تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات)
-وجاء في الحديث الشريف، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: (ما من يومٍ طلعتْ شمسُه، إلَّا وبجنبَيْها ملَكان يُناديان نداءً يسمعُه خلقُ اللهِ كلُّهم غيرَ الثَّقلَيْن: يا أيُّها النَّاسُ هلمُّوا إلى ربِّكم، إنَّ ما قلَّ وكفَى خيرٌ ممَّا كثُر وألهَى، ولا آبتِ الشَّمسُ إلَّا وكان بجنبَيْها ملَكان يُناديان نداءً يسمعُه خلقُ اللهِ كلُّهم غيرَ الثَّقلَيْن: اللَّهمَّ أعطِ مُنفِقاً خَلفاً، وأعطِ مٌمسكاً تَلفاً) الترغيب والترهيب للمنذري.
6-أن المتصدق يدخل الجنة من باب الصدقة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن كانَ من أَهلِ الصَّدق، دُعِيَ من بابِ الصَّدقةِ) صححه الألباني.
7- أن الصدقة تنمّي المال وتكثّره وتزيد من بركته، ولا تنقص منه شيئاً، فما نقص مال من صدقة.
8- أن صاحب الصدقة يظلّه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) متفق عليه.
9- تفريج الهموم وكَشف البلاء ورفعه عن مؤديها، ودفع المكاره ومصارع السوء.
10- تزكية النفس وتعويدها على البذل والعطاء، والتخلّص من صفة البخل والشح.
ثانياً: أحكام الوقف (الصدقة الجارية) فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة.
- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول "متفق عليه.
- وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته" والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه.
- والوقف نوعان:
الوقف الذُّرّي: نسبة إلى الذرية وهم الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد وهكذا. فيكون الوقف خاص بهم فقط.
أما الوقف الخيري: هو عبارة عن مبادرة وتبرع ذاتي يقوم به المسلم بفعل خير ليستفيد منه عامة الناس أو بعضهم ومثال ذلك: (بناء مسجد أو مستشفى أو معهد علمي أو مدارس تعليم الشريعة، والمراكز الإسلامية، والثكنات للمرابطين في الثغور، أو كفالة الفقراء والمساكين، وطلبة العلم النافع ومعلميهم، أو يتامى المسلمين أو كذلك دعم الدعوى الإسلامية وغير ذلك من وجوه البر العامة والخاصة).
- ويكون الموقوف حسب شرط الواقف - يعني شخص عنده أرض وأوقفها لبناء مسجد فقط عليها- فلا يجوز بناء غير المسجد كمدرسة أو مستشفى أو جمعية وغيرها.