بيع الغرر : هو البيع المستور والمجهول العاقبة والذي لا يعرف ماهيته ووصفه ومقداره .
- والذي يستثنى من بيع الغرر هو : 1- أن يكون البيع حقيراً - يعني شيء بسيط جداً لا يذكر .
2- أن تستدعي الحاجة له - بحيث لا يمكن الإحتراز منه إلا بمشقة - وفقاً للقاعدة الأصولية التي تقول : (
أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم )
3- المغيبات في الأرض من الثمار المتلاحقة الظهور والمقاثي .
4- ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه. ( بيع الدابة الحامل ) .
5- ما يتسامح بمثله إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه وتعيينه.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا (
بيع الغرر وضوابطه )