ما حكم بيع الثُّنيا ؟

1 إجابات
لا يجوز بيع الثّنيا وهي ان يبيع شيئاً ويستثى بعضه إلا أن يكون ما يستثنيه معلوماً ومعروفاً فإذا باع بستاناً لا يجوز أن يستثني شجرة غير معلومة وهذا البيع لا يجوز لما في ذلك من الغرر المحرم
فعن جابر رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحاقلة والمزاب والثُّنيا إلا ان تُعلم "