ماذا يفعل من نذر الصيام وعجز عنه لسبب أو لآخر

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢٤ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
من عجز عن الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين.
فمن نذر صوماً فعجز عنه أطعم لكل يوم مسكيناً وكفر كفارة يمين حملاً للمنذور على المشروع، وسبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر، وسبب الإطعام العجز عن واجب الصوم، فاختلف السببان واجتمعا فلم يسقط أحدهما لعدم ما يسقطه.
 
- والمعروف أن من نذر طاعة لله سواء كانت صياماً أو صلاة أو عمرة أو حجاً أو هدياً لزمه الوفاء به، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

أولاً: قول الله تبارك وتعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) سورة الحج 29.

ثانياً: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه) رواه البخاري.
 
- فالوفاء بالنذر واجب على من نذر ولكن ليس فورا.

- فإذا كان النذر غير مؤقت فلا حرج في التأخير، أما إن كان مؤقتاً بزمن معين فيجب الوفاء به حينئذ، لأن تأخير النذر عن وقته ومع القدرة على الوفاء به لا يجوز شرعاً ويأثم صاحبه.

- وحري بالمسلم أن يبتعد عن النذر، لأن النذر لا يصدر إلا من بخيل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النذر حيث قال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل).

- كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً"
 
- وفي هذا يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني: وإن لزمه قضاء رمضان أو كفارة قدمه على النذر، لأنه واجب بأصل الشرع فقدم على ما أوجبه على نفسه كتقديم حجة الإسلام على المنذورة.

- كما يقول المرداوي في الإنصاف: "لو اجتمع ما فرض شرعاً ونذر بدئ بالمفروض شرعاً إن كان لا يخاف فوت المنذور، وإن خيف فوته بدئ به، ويبدأ بالقضاء أيضاً إن كان النذر مطلقاً".

-وعليه: فالنذر ليس هو سبب للبرء، ولا سبب لحصول الحاجة المطلوبة، فلا حاجة إلى النذر، ولكنه شيء يكلف به الإنسان نفسه، ويستخرج من البخيل، ثم بعد هذا يندم ويتكلف لاحقا ويود أنه لم ينذر، فالشريعة بحمد الله جاءت بما هو أرفق بالناس، وأنفع للناس وهو النهي عن النذر.

ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري في الصحيح.

- ويجوز تأخير الوفاء بالنذر عن وقته إذا عجز عن ذلك وفي هذه المسألة أقوال للفقهاء:

أولاً: مذهب الشافعية والحنابلة قالوا: في من نذر طاعة لا يطيقها أو عجز عنها بعد قدرته: الشافعية يرون أن من نذر صلاة أو صوماً أو اعتكافا في وقت معين فعجز عن أداء هذه القرب فيه، لزمه القضاء ولا تجب عليه كفارة للتأخير عن هذا الوقت المعين، وإن نذر صدقة فأعسر بها سقط عنه النذر ما دام معسراً فإذا أيسر لاحقا وجب أداؤها.

ثانياً: مذهب الحنابلة قالوا: أن من نذر أداء الصيام أو الصلاة أو الاعتكاف أو الطواف أو نحوها، فلم يطق أداءها أو عجز عنه عجزاً لا يرجى زواله فعليه كفارة يمين، وإذا كان عجزه عن ذلك مرجو الزوال، انتظر زواله، وأدى ما وجب عليه بالنذر، ولا تلزمه كفارة في هذه الحالة.
-وقال المرداوي، رحمه الله "قوله: وإنْ نَذَرَ صِيامًا، فعَجَزَ عنه لكِبَر أو مَرَض لا يُرْجَى بُرْؤه، أطْعَمَ عنه لكل يوم مسكينا". يعني، يطعم ولا يكفر
- وقد سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي:

" والدتي نذرت أن تصوم يومين من كل شهر لله إن اهتدى أخي إلى طريق الحق والصواب، وقد هدى الله أخي إلى طريق الصواب، وبدأت والدتي في صوم ما عليها من نذرها، ولكن المشكلة أن والدتي لا تستطيع الصوم إلا بمشقة؛ لأنها دائمًا تشكو من وجع الرأس والصداع، وهي تريد الآن أن تسأل: هل يجوز لها أن تكفر عن نذرها بكفارة اليمين؟

فأجاب:

"فإذا كبر السن وكبرت سنها وعجزت، أطعمت مسكينًا...، كما يطعم من عجز عن صوم رمضان لكبر سنه عن كل يوم مسكينًا، هكذا هذه الناذرة؛ إذا عجزت: تطعم عن كل يوم مسكينًا، بعد كبر سنها"