من حلف على معصية لله تعالى كذنب في حق الله تعالى مثل ترك الصلاة أو الزكاة، أو ذنب في حق غير الله كأذية الجار مثلاً فقد عصى الله تعالى، وعليه التوبة ولزمه الحنث، ولزمته كفارة اليمين.
- قال الزيلعي في نصب الراية: ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث ويكفر أي يجب أن يحنث لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم". رواه أبو داود.
- وقال في دقائق أولي النهي: ومن حلف على فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه لئلا يأثم بترك الواجب أو فعل المحرم، وحرم بره.
-عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: أعْتَم رجل عند -النبي صلى الله عليه وسلم-، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليأتها، وليكفر عن يمينه». أخرجه مسلم في صحيحه.
-قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيراً من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه.
- وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز: إني أقسمت بوضع يدي على كتاب الله، أن أقلع عن معصية معينة، وأقلعت فعلاً، ولكن ما حدث: أني عدت مرة ثانية، سؤالي هل علي كفارة؟
فأجاب رحمه الله: " عليك التوبة، والكفارة جميعًا، التوبة إلى الله، إذا كانت معصية، وعليك الكفارة، كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، طعام عشرة، تعشيهم أو تغديهم، أو تدفع لهم نصف صاع من التمر، أو من الأرز، أو من الحنطة، ولو دفعت معه إدامًا يكون أفضل، أو تكسوهم كسوة، تجزئهم في الصلاة، كالقميص، أو إزار ورداء، لكل واحد، أو تعتق رقبة إن قدرت، وإن عجزت عن الثلاثة، تصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين.
- ويختلف حكم بين وجوب الوفاء وبين عدم الوجوب:
فاليمين الذي يجب الوفاء به هو يمين الطاعة: وهو أن يحدد أيام معينة لصيامها أو شهراً معيناً كأن يحلف على صيام أول عشرة أيام من شهر كذا، أو على صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري وغيرها، وهذا اليمين يجب الوفاء به في حالة المقدرة على الصيام إذا جاء الوقت الذي حدده. لقوله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) {الحج 29} وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري
- أما إذا كان الحلف على معصية فليتق الله تعالى ولا يأتي المعصية وليكفر عن يمنيه كما أسلفنا، وليتب إلى الله توبة نصوحا بشروط التوبة المعروفة.
- وليتذكر أهمية الجار في ديننا وأن حق الجار عظيم، وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تؤكد على حق الجار على جاره، وتأمر بإكرامه والإحسان إليه، وتتوعد على إيذائه وعقوقه وأن الإحسان إلى الجار من شعب الإيمان:
- فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبح شاة، فقال: "هل أهديتم منها لجارنا اليهودي"، ثلاث مرات، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (رواه أبو داود والترمذي وأحمد وحسنه الترمذي).
- ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» وفي رواية: «فليحسن إلى جاره» (رواه البخاري ومسلم)