من شروط صحة الصلاة ستر العورة ، وعورة المرأة في الصلاة كخارج الصلاة جميع البدن سوى الوجه والكفان فقط . ومن كشفت جزءأ من عورتها في الصلاة عمداً فقد بطلت صلاتها وعليه إعادة الصلاة .
أما إذا إنكشف جزءاً يسيراً من عورتها بدون قصد منها ، أو شكت أن جزء يسير من عورتها قد انكشف ففي هذه الحالة عليها المبادرة فوراً إلى تغطية ذلك الجزء المكشوف وليس عليها حرج وصلاتها صحيحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ـ شرح العمدة : ( يعفى عن يسير العورة قدرا أو زمانا، فلو انكشف منها يسير ـ وهو ما لا يفحش في النظر ـ في جميع الصلاة، أو كشفت الريح عورته فأعادها بسرعة، أو انحل مئزره فربطه لم تبطل صلاته )