ماذا أفعل إذا أدركت فقط الركعة الأخيرة من صلاة العصر مع الإمام

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٠٢ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
إذا أدركت الركعة قبل الركوع فتحسب لك ركعة وإدراك فضل صلاة الجماعة، وتجلس مع المصلين فإذا سلّم الإمام تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتجلس الجلسة الأولى، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة ثم الرابعة ثم تجلس وبعد التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء تسلم.

- أما إذا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة العصر بعد الركوع - كأن أدركتها في السجود أو في الجلسة بين السجدتين أو في الجلوس الأخير من الصلاة - فلا تحسب لك ركعة، ولكن يحسب لك فضل صلاة الجماعة ولكن ليس كأجر من حضر في بداية الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام والصف الأول - فعليك بأن تأتي بالصلاة كاملة في هذه الحالة أربع ركعات لصلاة العصر .

- وهذه تسمى صلاة المسبوق: أي أن الإمام والمصلين سبقوه في الصلاة أو في بعضها، وقد ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" أخرجه البخاري وأحمد وغيرهم.

- فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وما فاتكم فاقضوا) وفي رواية (فأتموا) دليل واضح على جواز صلاة المسبوق. كما يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته، وهو إذا صلى مع الإمام أربعاً لم تنقص صلاته.

- يستحب للمسلم سواء كان مسبوق أم غير مسبوق  إذا جاء للمسجد أن يأتي بـسكينة ووقار.

 - والأولى والأفضل أن يحضر قبل إقامة الصلاة حتى يصلي السنن ويدخل الصلاة وهو في طمأنينة وسكينة ، وكذلك يدرك الصف الأول وتكبيرة الإحرام، وفضل صلاة الجماعة من أولها.

- أما إذا خشي المسلم فوات صلاة الجماعة أجازوا له العلماء بأن يسرع قليلاً حتى يدرك الجماعة.

- والمسلم المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فعلية أن يأتي بتكبيرتين :
الأولى: تكبيرة الإحرام واقفاً وقوفاً تاماً مطمئناً.
الثانية: تكبيرة الانتقال إلى الركوع، ولو ركع من غير تكبيرة الانتقال جاز ركوعه، ولو ركع من غير أن يسبح جاز ركوعه شرط أن يطمئن راكعاً مع الإمام.
أما إذا أتى بتكبيرة الإحرام حال ركوعه لم تصح ركعته ولم تحسب في الصلاة، وهذا للأسف يفعله كثير من الناس!!!

- قال الإمام النووي رحمه الله :
" يَجِبُ أَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا حَيْثُ يَجِبُ الْقِيَامُ ، وَكَذَا الْمَسْبُوقُ الَّذِي يُدْرِكُ الْإِمَامَ رَاكِعًا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا فِي حَالِ قِيَامِهِ ، فَإِنْ أَتَى بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا ، بِلَا خِلَافٍ " انتهى من " المجموع " (3/296) .

-وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع، أو يكبر ويركع؟
ج : الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين: إحداهما: تكبيرة الإحرام، وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم .
والثانية: تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد؛ فأجزأت الكبرى عن الصغرى، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (11/245) .

- أما في حالة شك المسبوق هل أدرك الركوع مع إمامه أو لم يدركه ؟ فإنه في هذه الحال يأخذ بغلبة الظن ويبني على الأقل، فإن غلب على ظنه أنه أدركه في الركوع، فيكون مدركاً للركعة ، وإن غلب على ظنه أنه لم يدركه، فلا يعتبر مدركاً للركعة.

- كما يجوز للمسبوق أن يصلي خلف الصف وحده ، إذا لم يجد في الصف الذي قبله مكاناً له وصلاته صحيحة. 

- للمزيد من التفاصيل انظر ( هنا )