ذُكر في حديث شريف أن علياً بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسلو الله - صلى الله عليه وسلم - " حُرِّمَ لبس الحرير والذهب على ذكر أمَّتي وأًحلَّ لإناثهم ". فالأحاديث الشريفة تثبت حرمانية لبس الرجال الذهب أو الحرير، أما فيما يتعلق بالسبب من راء هذا التحريم هو أنَّ ذلك صًنعَ خصِّيصاً للنساء ليتزينَّ به لأزواجهن فالمرأة تلبس الذهب من باب التزيُّن والجمال وهذا ما لا يليق برجال المسلمين وهو ما يتنافى مع أخلاق الاسلام فيما يتعلق بالرجال ويدخل أيضاً في باب خوارم المروءة.