قال عليه الصلاة والسلام:" لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له".
وهذا محمول على الظاهر حيث انه لا تفسير آخر له سوى ظاهرة درءا للفتنة والمفسدة المتحصلة والمتوقعة من هذا الفعل مهما كانت النوايا سليمة.
فإذن حكم هذا الفعل هو التحريم لكلاهما: الرجل والمرأة ، فهو أدعى لبدء تحريك الشهوة بينهما ، وكل فعل يشابهه هو محرم لنفس السبب وهو تحصل المفسدة وإثارة الشهوة والتقرب اكثر لفعل ما هو اكبر.
وهناك قاعدة في أصول الفقه تقول: (درء المفاسد أولى من جلب المنافع).
فمهما كانت المنفعة من المصافحة ولمس اليد فهي بالتأكيد ستكون أقل أهمية من المفسدة التي ستجلبها فمن هنا يأتي التحريم.