المسلم حريص على كسب المال الحلال وينفقه في الحلال ولا شك أن اكتساب المال من الربا من الأموال التي حرمها الشريعة الإسلامية قال تعالى:"وأحل الله البيع وحرم الربا" سورة البقرة رقم 275، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه "رواه مسلم.
ففتح حساب توفير في بنك ربوي حرماًشرعاً، والاقتراض منه بفائدة نفس الحكم ومن وقع في ذلك فعليه التوبة والاستغفار ويغلق حساب التوفير في البنك الربوي، وما يتحصل عليه من فوائد يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين عامة مثل صرفه على الفقراء أو إصلاح دورات المياه أو مساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء دينهم ودور الأيتام وحفر الآبار بنية التخلص منها وليس التصدق، إذ لا يتصدق الإنسان إلا بما يملك وهذه الفوائد ليست ملكاً له، وعليه التوبة من ذلك. ويتضح مما سبق أن المال لا يتنجس في ذاته ولكن النجاسة بطريقة الكسب، ولا يشترط اخبار الجهة المتبرع لها أن هذا المال في أصله فائدة ربوية، وللمتبرع اجر نية التحرر من الربا واجر ايصال المال للمحتاج.