الطلاق في زواج المسيار هو نفسه الطلاق في الزواج العادي، إذ لا فرق بينهما في ذلك، وحقوق الزوجين في حالة الطلاق هي نفسها في حالة المسيار أو الزواج العادي.
ذلك أن زواج المسيار هو زواج مكتمل الشروط والأركان من حيث الإيجاب والقبول ورضا الولي وموافقته وحضور الشهود أو الإعلان والإشهار، ولكن يتفقان على إسقاط حق النفقة أو المسكن للزوجة.
وهذا الزواج صدرت أكثر الفتاوى المعاصرة بإباحته لأنه زواج طبيعي ولكن زيد عليه إسقاط الزوجة بعض حقوقها، ولكن بعض من أباحه عاد وتوقف عن الإباحة لكثرة التطبيقات السيئة لهذا الزواج، والأرجح أنه لا يفتى فيه فتوى عامة بالإباحة ولكن يفتى به فتوى خاصة.
أما من حيث الطلاق والحقوق المترتبة على الطلاق فزواج المسيار لا يختلف عن الزواج العادي الذي لم تسقط فيه المرأة بعض حقوقها، لأنه ليس مؤقت كزواج المتعة، وأكثر ما قيل فيه أنه زواج صحيح ولكن شرط إسقاط النفقة فاسد.
وما دمنا حكمنا بصحة الزواج، فالطلاق صحيح وواقع، فللزوج أن يطلق الزوجة ثلاث طلقات، والطلقة الأول والطلقة الثانية رجعيتان، والثالثة غير رجعية ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجاً غيره.
وإذا وقع الطلاق فعلى الزوجة أن تعتد عدة الطلاق وهي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار - على الخلاف بين العلماء - .
وإذا انتهت العدة ولم يرجعها الزوج فإنها تستحق كامل مهرها المؤخر غير المقبوض شأنها شأن غيرها من المطلقات.
والله أعلم