أولا لم أفهم ماذا يعني الميراث الشرقي لكن لا بد كان قصدك الشرعي.
ثانيا الميراث نزل ثابتا في النص الشرعي لا يوجد به شمالي ولا شرقي ولا جنوبي.
وتقسيم الميراث لهذه الحالة يكون إن لم تكن لهذا المتوفى زوجة أخرى ولا أبناء منها ايضا وفقط هؤلاء هم ورثته ، وأيضا ليس له أب أو أم على قيد الحياة فيكون نصيب الزوجة الثمن، ونصيب الابناء والبنات يقسم على ١٦ عشرة حصة يأخذ كل ولد حصتين وتأخذ كل بنت حصة واحدة.
والقصمة بهذه النسب جاءت ثابتة بالنص القرآني في سورة النساء التي فصلت كل تقسيم الميراث لكل فرد في آيات عرفت بين الفقهاء والقراء على سواء بآيات المواريث.