قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) سورة النساء (23)
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
- فالمرأة إذا أرضعت طفلاً مع بنت لها فإنه يكون أخاً للرضيعة ولجميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها لا فرق في ذلك .
- أما موضوع الزواج من الأخ الأخر غير الذي رضع معه أخيك فجائز لأنه لا يوجد علاقة بينك وبين أخ أخيك من الرضاعة ، فالعلاقة تكون بين أخيك وبين المرأة التي أرضعته وأولادها الذكور والأناث فهو أخاهم في الرضاعة ، أما أنتِ فليس لك علاقة بهما وتعتبري أجنبية عنهما ويجوز الزواج بأحدهما .