يشترط في الزكاه مضيئه الحول اي سنه كامله الا في الخارج من الارض واشترت بلوغ النصاب وان يكون الانسان المزكي مسلم حر يملك، الشئ الذي يزكي عنه فان كان مالا فيخرج 2 ونص في الميه منه وان كان خارج من الارض كان نبات والحب والثمر في الفتره ثلاث ان يكون النبات من ما يقال ويدخل الشعير والقمح من العنب والتمر من الثمر اما ما لا يقال ويدخلك الخضروات والبقول ونحوهما فلا زكاه فيها ويجب زكاه عشره في الميه فيما سقي بلا تعب بالامطار والانهار ونصف العشر خمسه في الميه في منسقيه بكلفه ومشقه وتعب كالماء المستخرج من الابار