- في البداية تسديد الديون إن وجدت .
- تنفيذ الوصية إن كان هناك وصية ، والوصية لا تزيد عن ثلث التركة .
- نصيب الزوجة من الميراث في حالة وفاة زوجها ووجود الفرع الوارث ( أولاد وبنات ) هو ( الثمن ) قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء 12 .
- والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) سورة النساء 11 .
فنصيب الزوجة = 600000/8= 75000 ألف دينار
ونصيب كل ولد = 116666 دينار
ونصيب كل بنت = 58333 دينار