في ضوء الاجابه علي التساؤل اخي الكريم نذكركم بقول الله تعالي في سورة النساء الأيه 12 " و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فأن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن "
و بيانا لحكم تلك الأيه يجب علينا ان نفرق بين حالتين و ذلك علي النحو التالي :-
الحاله الأولي :- ان لم يكن للزوجه المتوفاه فرع وارث , اي ابناء ذكور او اناث , ففي تلك الحاله يكون نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاه هو النصف مما تركت.
الحاله الثانيه :- ان كان للزوجه المتوفاه فرع وارث , اي لها من الابناء ذكور او اناث , فيكون نصيب الزوج في تلك الحاله , هو ربع ما تركت زوجته .
و في كل الاحوال فيكون الزوج من اصحاب الفروض اثناء تقسيم تركة زوجته فهو يرث اما الربع او النصف فرضا .