حياك الله السائل الكريم، واعلم أنّ الوشم الدائم والمؤقّت مُحرَّمٌ على الرِّجال؛ لثبوت النهي عنه في السنة النبوية الشريفة، فإذا كنت تقصد الوشم المؤقّت الذي يوضع ويُزال؛ بمعنى أنّه غير ثابت فيدلّ على تحريمه النهي عن التشبّه بالنّساء، لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ). [أخرجه البخاري]
حتّى أنّ إباحة التزيّن للمرأة بالوشم المؤقت -وهو اللاصق أو النقش الذي يُطلق عليه التاتو- محكومٌ بضوابط شرعيّة محدّدة، أمّا إذا كنت تقصد بالوشم ما يكون بغرز الأصباغ الكيميائية تحت الجلد من خلال الإبر ويبقى لمدة أشهر أو نصف سنة ونحوه ثمّ يزول فهذا حُرمته أشدّ؛ لدخوله في مُسمّى الوشم.
ويدلّ على ذلك ما ثبت في الحديث عن وهب بن عبد الله -رضي الله عنه- أنّه قال: (لَعَنَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ)، [أخرجه البخاري] وما يُدريك لعلّ كثرة تنوّع أشكال الوشم المؤقّت يكون في العديد من أشكالها ما يُشكّل طبقة عازلة على الجلد في أعضاء الوضوء، وفي هذه الحالة قد يؤثّر على صحة الصلاة أيضاً فضلاً عن كونه مُحرَّماً.