بدايه , لا يمكن ان يتم معاقبه المجنون علي فعل ارتكبه اثناء فتره مرضه النفسي , و اثناء عدم قدرته علي الادراك .
الا انه و ان كان الجنون هو امر عارض اصيب الشخص به عقب ارتكابه للجريمه , فلا يمكن ان يتم مساءلته جنائيا الا عقب ان يبرأ من المرض النفسي الذي اصابه .
كما و انه و في بعض الحالات قد تامر المحكمه بان يتم ايداع مرتكب الجريمه في احدي المؤسسات العلاجيه النفسيه التابعه للدوله مع وضعه تحت الحراسه .
و في تلك الحال , فأن هذا الفعل لا يشكل عقوبه , انما هو من قبيل التدابير الاحترازيه التي تتم للحفاظ علي الحياة العامه , او للحفاظ علي حياة مرتكب الجريمه .