ان جريمه الرشوه هي من الجرائم الماسه بالمصلحه العامه و هي من جرائم الفساد و في اطار قيام المشرع في المملكه الاردنيه الهاشميه بمحاربه الفساد الاداري و محاربه الرشوه بكافه اشكالها , فقد تم النص علي اعفاء الراشي من جريمه الرشوه اذا ابلغ السلطات عن جريمه الرشوه او طلب الموظف العام لاموال علي سبيل الرشوه , مقابل اداء عمل ما او الامتناع عن عمل ما .
كما و لا يعد ابلاغ السلطات في حال اتمام الجريمه الكامله سببا في ان يتم اعاده اموال الرشوه الي الراشي , الا ان كانت علي سبيل عقد العقده علي المرتشي , و بتوجيهات من السلطات الاداريه.