الرسم المباح: وهو رسم ما لا روح فيه، مثل رسم الشجر والبحر والطائرة وغيرها.
- والدليل على ذلك أنَّ رجلاً جاء إلى ابن العباس -رضي الله عنه- فسأله قائلاً: (إني رجلٌ أُصوِّرُ هذه الصُّوَرَ فأَفتِني فيها، فقال له: ادنُ مني، فدنا منه، ثم قال: ادْنُ مني، فدنا حتى وضع يدَه على رأسِه، قال: أُنبِّئُك بما سمعتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول:
"كلُّ مُصوِّرٍ في النارِ، يجعل له بكل صورةٍ صوَّرَها نفسًا فتُعذِّبُه في جهنَّمَ" وقال: إن كنت لابدَّ فاعلًا، فاصنعِ الشجرَ وما لا نفسَ له، فأقَرَّ به نصرُ بنُ عليٍّ)، أخرجه مسلم.
- وهناك بعض أهل العلم من قال بجواز رسم ذوات الأرواح إذا كان فيه نقص
فإن كان المرسوم ناقص الخِلقة، بحيث لا يمكن له الحياة بوجود ذلك النقص، على فرض كونه حقيقياً، كأن يُرسم دون الرأس أو يُرسم منه النصف فقط، أو بدون عيون ونحو ذلك، ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أمَّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن تقوم بتقطيع الثوب الذي كان فيه رسومات، فجعلت منه وسادتين ليجلس عليهما النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- أما رسم ذوات الأرواح إذا كان مجسماً أو مرسوماً باليد على اللوحات أو الجدران
محرم بالإجماع، كرسم ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور.
- وقد جاءت الأحاديث مطلقة بذلك، ولم تفرق بين المجسم، وغير المجسم، كما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) رواه مسلم عن ابن عمر.
-
وكما ذكرنا إذا كان رسم الوجه خالياً من الملامح والتي ليس فيها أنف ولا عيون: ليست داخلة في الصور المحرمة فلا بأس برسمها.
- أما الأدلة الواردة والثابتة في حكم الرسم بشكل عام فهي كالتالي:
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مصوّر في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جهنم) متفق عليه
2- وقوله صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، الذين يضاهئون بخلق الله) متفق عليه.
3- وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم) متفق عليه.
- وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله: فهو داخل في الحديث، وهو: (لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين...)، وقوله: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)
- وبعض العلماء من استثنى في ذلك الرسم ما فيه من مصلحة ومنفعة شرعا، مثل الألعاب والأفلام الكرتونية المعدة للأطفال والتي تدعو إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية، بشرط خلوها من الحرام،
- وعليه: فالرسومات التي تحتوي على أرواح بدون مصلحة معتبرة شرعا، لا تجوز لأن الأصل حرمة ذلك، إلا إذا استثني منه ما فيه مصلحة
بينما التي لا تحتوي على روح كالمناظر الطبيعية من جبال وأنهار وشجر وغيرها فجائزة. كما أن أهل العلم استثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه في مجتمعاتنا الحالية، مثل:
1- رسم صور لبعض المطلوبين أمنياً كالمجرمين حتى يحذروا الناس منهم وحتى تتمكن الأجهزة المختصة من كشفهم والسيطرة عليهم.
2- أو صور صاحب البطاقة الشخصية التي لابد منها.
-والحكمة من تحريم الرسم الممنوع: أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ذلك من حكم التحريم أن فيها مضاهاة وتشبيهاً لخلق الله تعالى، وكون اتخاذ صور ذوات الأرواح وسيلة إلى الشرك.
- المصادر:
1-
موقع إسلام ويب2-
موقع الإسلام سؤال وجواب