للفرع الوارث مع وجود الأخ للمتوفى حالتان :
1. أن يكون ذكرا : وهو الابن - أو ابن الابن إن عدم الابن - ، ففي مثل هذه الحال لا يرث الأخ من أخيه ، بل يحجبه الفرع الوارث الذكر حجبا كليا .
2. أن يكون الفرع الوارث أنثى : وهي البنت - أو بنت البنت إن عدمت البنت - ، ففي مثل هذه الحال لا تحجب البنت - ولو كانت أكثر من واحدة- الأخ عن الميراث ، بل قد يرث الأخ مع وجودها وقد لا يرث لوجود مانع آخر من الميراث يحجبه .
وتوضيح ذلك أكثر :
أن البنت إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان فرضا لهما ، ثم الباقي بعد أخذهما لنصيبهما يوزع على سائر الورثة الموجوين :
- فإن وجد أب فإن الأب يحجب الإخوة عن الإرث من أخيهم .
- وإن لم يوجد أب ولكن وجد "جد " ، فالمسألة خلافية بين العلماء بعضهم لا يورث الإخوة مع وجود الجد ويجعل الجد كالأب ، وبعضهم يورث الإخوة مع الجد على تفصيل في هذه المسألة.
- فإن لم يوجد أب ولا جد ، ووجد الإخوة ورثوا ما بقي من الميراث - بشرط اتفاقهم في الدين أيضا - بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم إن وجدوا - كالأم يكون لها السدس - ، وإن وجدت أخوات ورثوا مع إخوانهم تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
قال تعالى في ختام سورة النساء آية 176 :
(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)
والله أعلم