يجوز لولي اليتيم أن يأكل ويأخذ من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيراً لا يجد كفايته خاصة إذا كان يبذل جهداً في متابعة أمور اليتيم وتدبير شؤونه والقيام على مصالحه.
قال تعالى في سورة النساء " وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ... (6) ".
فأمر الله الغني بالاستعفاف عن أموال الأيتام الذين يقوم على إصلاحهم وأذن للفقير أن يأكل منه بالمعروف.
فإذن هناك شرطان لجواز أخذ الولي من مال اليتيم لنفسه:
1. أن يكون الولي محتاجاً فقيراً لا يجد كفايته.
2. أن يكون أخذه بالمعروف يعني ما يسد حاجته الأساسية، ولا يتوسع في مال اليتيم كتوسعه في ماله فيصرف في المباحات والكماليات.
لذلك قال بعض الفقهاء أن لولي اليتيم المحتاج أن يأخذ أقل الأمرين: من حاجته أو أجرة مثله، فإذا كانت أجرة من يستأجر لمثل هذا العمل أقل من حاجة الولي فإنه لا يأخذ أكثر من أجرة مثله، وإن كانت حاجته أقل من أجرة مثله فإنه يأخذ بقدر حاجته فقط ولا يزيد.
فليس هذا العمل من الأعمال التي شرعت للتكسب والتربح.
ولما كان هذا الأمر يرجع في الغالب إلى ضمير الولي وأمانته جاءت الآيات الكثيرة في النهي عن أكل مال اليتيم بالباطل وتوعد من فعل ذلك بعقاب.
حكم استثمار أموال اليتيم:
يجوز للولي استثمار أموال اليتيم بل يستحب ذلك حتى لا تأكل الزكاة من أموال اليتيم على مر السنين وتقللها، أو يصرفها على احتياجاته في صغره ولا يبقى له شيء في كبره، بينما استثمارها مظنة تنميتها وتكثيرها، فيصرف منها على اليتيم ويبقى له عند بلوغه ما ينفعه.
ولكن عليه أن يتحرى ويحرص في هذا الاستثمار أشد من تحريه وحرصه على ماله، فلا يجوز التساهل أو يغامر في مال اليتيم.
والله أعلم